Monday 31 October 2011

خمس ثوان و خمس كلمات يفصلان بينك و بين الجهل


كنت في منزل أحد الأصدقاء، و كان أبوه يتابع برنامجا على إحدى القنوات، و إذا بتقرير عن الفقر في مصر يأتي مباشرة بعد إنتهاء البرنامج الترفيهي الأول. فقام الأب بتغيير القناة في لحظتها، الى ان عثر على برنامج غنائي و قرر ان يتابعه.

و اليوم الذي بعده كنت أزور أحد الأقرباء، و قرر ان يفتح التليفزيون و ان يرى ما به، و كانت أول قناة فتحها تعرض تقريرا عن تاريخ التعذيب في مصر، فقام بتغيير القناة فورا، الى ان عثر على برنامج غنائي أيضا.

و في نفس ذلك اليوم، عدت الى مكتبي و كنت جالسا مع زميل، و فتحنا التليفزيون في وقت فراغ كنا ننتظر فيه ملفا سيصلنا، و إذا بإحدى القنوات كانت تقدم إعلانا لفيلم كوميدي، فقرر صديقي ان يتابعه. و فور إنتهاء الإعلان، كان هناك إعلانا عن فيلما وثائقيا عن الفساد الإقتصادي في عصر مبارك، فقام بتغيير القناة فورا، الى ان عثر على برنامج غنائي. كان إعادة البرنامج الغنائي الذي تحدثت عنه في الفقرة الأولى.


و كل يوم أرى من حول يقفز قفزة خاطفة من صفحة الجريدة الأولى الى منتصف الجريدة، تاركا أخبار العنف و الفساد و الصراع من أجل الديمقراطية و الإقتصاد و حقوق الإنسان و كل ما يحدد حياته من أمور تارة مجهدة، و تارة مبكية، و تارة مغضبة، و تارة مضحكة، و تارة مملة، تاركا بذلك مستقبله في يد الآخرين ممن لا يعرف من الناس على الأرجح، لينهمك في أخبار الرياضة و الفن فقط، و لتثور ثائرته على صفقة بيع أحد لاعبي النادي الأهلي، و يتصل كمواطن صالح بقناة الرياضة ليعلن رأيه و عدم قدرته السكوت على هذا الخطأ الشنيع.

و يستمر ذلك...

الجميع يتهرب...

كلنا مرهقون، و العالم صعب شديد الصعوبة، و نكاد لا نتحمل ما يزيد أعبائنا...

و لكن، الى متى سنتهرب؟ الى متى سنظل معتقدين اننا في إستطاعتنا إخفاء أنفسنا مما يحدث حولنا؟ الى متى سنختار "عدم المعرفة" بيدينا؟

ألا تستطيع ان تنتظر، ولو خمسة ثواني فقط، قبل تغيير القناة، قبل ترك صفحة الجريدة أو المقالة التي أضاقت أخبارها بصدرك؟

فقط خمسة ثواني...

الى متى سنعتقد انه لن يأتي أبدا يوم نكون نحن من تُعرض أزمته أو أزمة تمسّه على مرأى و مسمع من الناس، و نكون بحاجة بشدة الى تكاتفهم معنا، الى ان يقوم مشاهد أخر بتجاهلنا و تغيير القناة بحثا عن برنامج غنائي، أو قارئ يغير الصفحة بحثا عن نتيجة مباراة هو يعرفها بالفعل، و نُنسى نحن أيضا في زحام الحياة؟


ألا نختار ان نرى كل شيئ بأنفسنا، فنحزن أو نغضب و نثور و نبكي و ننتفض و ننهار حتى نُستفز للتغيير، فلا يصير هنالك في أحد الأيام من عمرنا ما يضطرنا يوما الى تغيير القناة أو الصفحة بالأساس... بعيدا عن الملل مما أمامنا، ربما؟

قبل ان تغير القناة أو الصفحة أو يغيرها من حولك، أفلا تشاهد و تقرأ أول خمسة ثواني أو خمسة كلمات مما لا تريد معرفته، و ترجو ذلك ممن معك أيضا. مجرد خمسة ثواني...؟

خمسة...


لا تختار بنفسك ألا تعرف...


لا تختار ان تترك حياتك بيد الأخرين ممن إختاروا أو إضطروا ان يعرفوا...




Sunday 30 October 2011

Amended Law of Egypt's People’s Assembly and Shura Council 27th Sept, 2011


Amended Law of the People’s Assembly and Shura Council 27th Sept, 2011
 
498 Representatives in the People’s Assembly, 46 Constituencies for the list system
and 83 Constituencies for individual-candidate system

The Supreme Council of the Armed Forces issued on 27/9/2011 a decree amending some provisions of Law No. 38 of 1972 on the People's Assembly, and Law No. 120 of 1980 on the Shura Council.

Following is the text of the decree issued today.
Head of the Supreme Council of the Armed Forces,
After perusal of the Constitutional Declaration issued on February 13, 2011,
the Constitutional Declaration issued on March 30, 2011,
the Constitutional Declaration issued on September 25, 2011,
Law No. 38 of 1972 on the People’s Assembly,
Law No. 120 of 1980 on the Shura Council, and
After asking the opinion of the Elections Higher Committee and the approval of the Cabinet,
The decree whose text is hereunder, which we issued, stipulates:

Article I
The texts of Article I (First paragraph), Article III (the First, Second, Third and Fifth Paragraphs) and Article IX (Last Paragraph) of Law No. 38 of 1972 on the People's Assembly shall be replaced by the following texts:

Article I (First Paragraph)
The People’s Assembly consists of 498 members chosen by direct public secret ballot, provided that at least half of them shall be workers and peasants.

Article II "the First, Second, Third and Fifth Paragraphs”

First Paragraph
Two thirds of the elected members of the Shura Council shall be elected through the closed party list system, and the remaining third through the individual-candidate voting system. The number of members representing each governorate through the closed party lists system shall be equal to two thirds of the number of seats designated to the governorate, and the number of members representing it by individual-candidate voting system shall be equal to one-third of the number of seats designated to it.

Second Paragraph

The Arab Republic of Egypt shall be divided into to 30 constituencies for election by the list system.

Third Paragraph
The Republic shall be divided into another 30 constituencies for election by individual-candidate system, where two members, at least one of them is a worker or a peasant, shall be elected from each constituency.

Fifth Paragraph
Taking into consideration the provisions of Article XVI of the Law of the People's Assembly, the number of candidates of any list must be equal to two thirds of the number of seats designated to the constituency, provided that at least half of them are workers and peasants, with no non-worker or non-peasant candidate follows a candidate other than those. In all cases, the list shall include at least a female candidate.
Article III: First, Second, Third and Fifth Paragraphs:

First Paragraph:
Two thirds of the members of the People’s Assembly shall be elected through the closed party list system, and the remaining third through the individual-candidate voting system. The number of members representing each governorate through the closed party list system shall be equal to two thirds of the number of seats designated to the governorate, and the number of members representing it by individual-candidate voting system shall be equal to one-third of the number of seats designated to it.

Second Paragraph:
The Arab Republic of Egypt shall be divided into 46 constituencies for election by the list system.

Third Paragraph:
The Republic shall be divided into another 83 constituencies for election by individual-candidate system, where two members, at least one of them is a worker or a peasant, shall be elected from each constituency.

Fifth Paragraph: -
Taking into consideration the provisions of Article XVI of the Law, the number of candidates of any list must be equal to two thirds of the number of seats designated to the constituency, provided that at least half of them are workers and peasants, with no non-worker or non-peasant candidate follows a candidate other than those. In all cases, the list shall include at least a female candidate.

Article IX, Last Paragraph:
Each party that submitted a list in its constituency may exercise the right stated in the above two paragraphs for its candidate whose name appears in the record of list candidates.

Article II
A new Article XV (bis) shall be added to Law No. 38 of 1972, referred to herein, that reads:

Article XV (bis)
If the distribution of seats based on the results of the ballot resulted in the failure to complete the percentage of workers and peasants in any constituency of the list system, the percentage shall be complemented from the list whose elected members have the least electoral coefficient and in the order contained in that list. The electoral coefficient shall be calculated by dividing the number of votes won by each list in the constituency by the number of elected members from it.
Article 9 (Last Paragraph):

Each party that submitted a list in its constituency may exercise the right stated in the above two paragraphs for its candidate whose name appears in the record of list candidates.

Article IV
A new Article XII (bis) shall be added to Law No. 120 of 1980, referred to herein, that reads:

Article XII (bis)
If the distribution of seats based on the results of the ballot resulted in the failure to complete the percentage of workers and peasants in any constituency of the list system, the percentage shall be complemented from the list whose elected members have the least electoral coefficient and in the order contained in that list. The electoral coefficient shall be calculated by dividing the number of votes won by each list in the constituency by the number of elected members from it.

Article V
It is a precondition for whoever applies for nomination for membership of the People's Assembly or the Shura Council by the individual-candidate system not be a member of any political party and is required for the continuation of membership to remain non-affiliate to any political party. In the event of losing such a status, membership shall be dropped by a majority of two thirds of the members.

Article VI
This Decree shall be published in the Official Gazette and shall have the force of law and shall be effective as of the day following the date of publication.

The Supreme Council of the Armed Forces has also issued a Constitutional Declaration on 25/9/2011 stating that the proportion of voting by party list system shall be two thirds and the remaining third for the individual-candidate system. It has also issued decrees as follows:
1 - Decree No. 120 of 2011, amending the provisions of the laws of the People's Assembly and Shura Council for their elections to be two thirds for the list system and one third for the individual-candidate system.
2 - Decree No. 121 of 2011 to designating the constituencies for the People’s Assembly elections.
3 - Decree No. 122 of 2011 to determine the constituencies for the Shura Council elections.
4 - Decision No. 199 of 2011by the Head f the Supreme Council of the Armed Forces, inviting voters to elect members of the People’s Assembly on 3 stages, with the first stage starting on 28/11/2011 and the run-off for the third stage ending in 10/1/ 2012. The new People’s Assembly shall be called to convene on 17/3/2012.
5 - Decree No. 200 of 2011by the Head of the Supreme Council of the Armed Forces, inviting voters to elect members of the Shura Council on 3 stages, with the first stage starting in 29/1/2012 and the run-off for the third stage ending in 11/3/2012. The new Shura Council shall be called to convene on 24/3/2012.


------

Archived from original State source

Wednesday 26 October 2011

The Greatest Lesson You Learned In Your Life - ما هو أعظم درس تعلمته في حياتك؟



أهلا،

شكرا لمساعدتك. كما يعلم البعض الآن، فأنا أعمل على كتاب يدعى (حاليا): "ما هو أهم درس يمكن ان تتعلمه في حياتك". الكتاب هو مجهود يستخدم البحث و الإحصائيات لمعرفة ما هي أهم الدروس التي يتعلمها الإنسان في حياته. في سبيل الإجابة على هذا السؤال، قمت بسؤال ما يقرب من الف شخص على مدار ما يزيد عن سنتين، بصورة مباشرة و غير مباشرة، عن ما يعتبرونها أهم دروس ممكن ان يتعلمها إنسان في حياته. هذه الناس تمثل أكثر من ٨٠ جنسية من جميع أنحاء العالم، و تم سؤالهم في ما يقرب من ٢٠ دولة حتى الآن، و هم يمثلون شخصيات و أعمارا و ظروفا مختلفا شديدة الإختلاف. كما أنني أيضا قمت بالبحث في كتب المقولات و الفلسفة و الأديان، بحثا عن أشهر الدروس و أكثرها تكرارا. ثم أقوم بجمع هذه الدروس من مصادرها المختلفة و أقوم بحصر تكرارها. من ضمن الإجابات التي حصلت عليها: "الوقت من ذهب"، و "الأهل هم أهم شيء في حياتك"، و "فليكن دائما لك خطة في حياتك" و "الحب و الصداقة هم أحلى اشياء في الحياة" و "توقع و إستعد للأسوأ، و تمنى الأفضل"، "حصاد اليوم هو عمل الأمس"، "الخوف من الفشل أسوأ من الفشل ذاته".  حتى الآن، فقد حصلت على ما يقرب من ٢٥٠،٠٠٠ الف إجابة.

هل تستطيع ان تضيف لي و لنا كلنا، و ان تكتب إجاباتك الشخصية في قسم التعليقات بالأسفل، و تساعدني و تساعد كل من سيقرأ هذا الكتاب في الإستفادة مما تعلمته في حياتك؟ فلتكتب كل ما تريد، بل أكثر من مرة حتى، مهما كانت الإجابة بسيطة في نوعها أو صياغتها. و لكن ما يهم هو ان تكون إجاباتك يمكن تطبيقها على كل الناس، أي كان عمرهم أو جنسهم أو دينهم أو جنسيتهم.

شكرا جدا على مساعدتك!

باسم...





Hi,

I need your help with something special. As some of you know, I am working on a book. The book is both a philosophical & statistical exploration of the different answers to the question: "What Is The Greatest Lesson In Life?" For a couple of years now, I have been conducting interviews and research (in my spare time) with almost 1000 people of nearly 80 nationalities, whether in Egypt (where I'm based) or physically in nearly 20 countries thus far, as well as reading books covering a range of self-help, religious, psychological, philosophical, Bildungsroman novels, and more.  People gave me answers such as: "Family Comes First", or "Time Is Of The Essence", "You will learn till the last day of your life", or "you can never be certain of anything", or "plan everything, have a plan for everything", or "expect the worse, hope for the best", "love & friendship are the best things in the world", "we reap what we sow", "the fear of failure is worse than failure itself", and so forth. Almost 250,000 different answers have been explored till now.

Can you please share your own answers in the comments section below, no matter what it is or how you phrase it? It would truly help me out, and the book could help us all out. It is a book that tries to draw on the wisdom & experience of people from all around the world, so be a part of this wisdom.

One Condition: your answer must be applicable to all people, regardless of gender, beliefs/religion, social status, and so forth. 

Thank You!

Bassem...

Sunday 23 October 2011

معلومات سريعة: تونس و ليبيا، و الخطوات القادمة لبناء الدولتين.




اليوم تتطلع تونس لإجراء أول إنتخابات حرة و نزيهة في تاريخها و تاريخ العالم العربي، فضلا عن إعلان ليبيا رسميا لتحريرها. ألخص ما ينظر اليه كل من الدولتان في الشهور القادمة من خطوات في عملية بناء الدولة

١ -- تونس: اليوم (الاحد 23 أكتوبر ، 2011) سيسجل أول إنتخابات حرة و نزيهة في تاريخ كل من تونس و العالم العربي كما قلت. وستكون الانتخابات لإختيار الأعضاء ال217 للمجلس التأسيسي، والذي سوف يحدد رئيس وزراء و حكومة مؤقتين، وكذلك سيعد  الدستور التونسي الجديد، و ستكون الانتخابات باستخدام نظام التمثيل النسبيهناك ٣،٨ مليون ناخبا مسجلا في تونس، وجميع الناخبين غير المسجلين يمكنهم التصويت باستخدام بطاقة الهوية الوطنية. يمكن للتونسيين في الخارج في البلدان ذات الكثافة من المهاجرين و المقيمين من التونسيين التصويت، وبدأت بالفعل عملية التصويت (على سبيل المثال، فرنسا). ومن المتوقع أن يهيمن حزب النهضة الإسلامي على المجلس التأسيسي، في حين أيضا انه يتوقع ان يكون بالمجلس أعلى نسبة تمثيل للنساء في أي هيئة تشريعية في العالم العربي. للمجلس التأسيسي صلاحيات غير محدودة تقريبا، وليس من الضروري أن يُخضع الدستور الجديد  لإستفتاء على الشعب ما لم يكن يريد ذلك، ولكن الفهم و الإتفاق العام هو أنه سوف يفعل

٢ -- ليبيا: واليوم كذلك سيعلن المجلس الوطني الانتقالي أن ليبيا "محررة". وسوف تكون هناك انتخابات لمؤتمر شعبي العام في غضون 8 أشهر. وسوف يعين المؤتمر رئيس وزراء و حكومة مؤقتين، مع أيضا إنشاء هيئة تأسيسية و التي ستعد مشروع الدستور الجديد في غضون 60 يوما. وسوف يخضع الدستور الجديد للاستفتاء. إذا قُبل الدستور من قبل الشعب، ستجرى انتخابات عامة في غضون 6 أشهر.ـ


Quick Facts: Tunisia, Libya & The Plans Ahead




Today both marks Tunisia's first free elections ever, as well as Libya's Official Declaration of Liberation. Here is what both Tunisia & Libya look forward to in the coming months, until both countries are fully done with their state-building processes:

1- Tunisia: Today (Sunday, 23rd of October, 2011) marks Tunisia and the Arab World's first (hopefully) fair & free elections. The elections will select the 217 members of the Constitutional Assembly which will both select an interim Prime Minister & government as well as write the new Tunisian Constitution, with the elections using the Proportional Representation System. There are 3.8 million registered voters in Tunisia, and all non-registered voters can vote using the national ID card. Tunisians abroad in select-countries with dense expatriate populations can vote, and have already begun voting (example, France). The Constitutional Assembly is expected to be dominated by the Islamist party Ennahda (Renaissance), while also having the highest female representation of any legislative body in the Arab World. The Constitutional Assembly has almost unlimited powers, and does not have to subject the new constitution to a referendum unless it wants to, but the general understanding is that it will.

2- Libya: Today as well, National Transitional Council (NTC) will declare Libya "Liberated". There will be elections for a National Public Conference within 8 months. The Conference will appoint an interim Prime Minister & government, and also create a Constituent Authority which will draft the new constitution within 60 days. The Constitution will then be subject to a referendum. If accepted by the people, general elections will be held within 6 months.


Friday 21 October 2011

"تعلمت" - من مقولات جلال الدين الرومي





يقول جلال الدين الرومي:

ولدت من ظلام متناهٍ
رأيت النور فساورني الخوف
ومع الوقت تعلمت أن أعيش في النور
عند ذاك رأيت الظلام فساورني الخوف
جاء يوم ودعت فيه أحبائي الى ظلام متناهٍ
فبكيت

تعلمت أن أحيا
وتعلمت أن
الولادة هي اللحظة التي تبدأ فيها الحياة بالانتهاء
وذلك الجزئ هو الفترات المسروقة من الموت

تعرفت على الزمن
ودخلت في سباق معه
وعرفت مع الزمن
أن السباق مع الزمن غير ممكن
بل بالإمكان التعايش معه

عرفت الإنسان
عرفت بعد ذلك أن هناك أناس صالحون وأشرار
وبعد ذلك عرفت أن
في داخل كل إنسان هناك الصالح والشرير

عرفت الحب
وبعدها الثقة
ثم عرفت أن
الثقة باقية أكثر من الحب
وأن الحب يبنى على أساس راسخ من الثقة

عرفت بشرة الإنسان
ثم عرفت أن هناك روح تحت بشرته
إلا أني بعد ذلك عرفت أن الروح في الحقيقة تقع فوق البشرة

عرفت العالم
وعرفت بعد ذلك طرق إنارة العالم
ثم عرفت أنه من أجل أن تنير العالم لا بد من أن تبدأ بإنارة ما حولك

عرفت الخبز
ثم عرفت مدى أهمية
إنتاج الخبز بغزارة من أجل السلام
وأن تقاسم الخبز بالحق لا يقل أهمية عن غزارة إنتاجه

عرفت القراءة
بعدها علمت نفسي الكتابة
وبعد مدة .. علمتني الكتابة من أكون أنا

عرفت أن أمضي
بعدها أن لا أقاوم العودة ... فأعود
بعد كل هذا أن أمضي بالرغم مني

تعلمت من نعومة أظافري أن أتحدى الدنيا بمفردي
ثم إقتنعت أن علي أن أسير مع الجمع
بعد ذلك توصلت الى أن السير الأصيل لابد وأن يكون ضد الجمع

تعلمت التفكير
بعدها تعلمت التفكير داخل قوالب
بعدها تعلمت أن التفكير الصحيح هو التفكير من خلال تحطيم القوالب

تعلمت في البيت أهمية الشرف
ثم تعلمت أن
ليس من الشرف أن نتوقع الشرف من معدم
وأن الشرف الحقيقي هو عدم المساس بالحرام بالرغم من أن الحرام قابع تحت يدك.

في يوم تعرفت على الحقيقة
ثم عرفت بعدها أن
الحقيقة مرة
إلا أن المرارة "في حدودها" كما تمنح للطعام لذة
كذلك تعطي لذة للحياة

وتعلمت أن كل نفس ذائقة الموت إلا أن الحياة لا تتذوقها إلا البعض من الأنفس

لم أحب أصحابي لا بقلبي ولا بعقلي
فمن الممكن
أن يَسكن القلب...
وأن ينسى العقل...
أحببت أصحابي بروحي
فهي لا تسكن...ولا تنسى

---------------
ملحوظةاذا كانت هذه زيارتك الاولى الى المدونة، فارجو ان تتكرم بالقاء نظرة على القائمة التي على اليمين و التي      تحتوي على اهم مقالات المدونة و على فهرس المدونة في الصفحة الرئيسية.

اذا اعجبتك المقالة، فسأستفيد جدا اذا ضغطت على TWEET أو  LIKEو تابعني على تويتر Twitter اذا امكن بالضغط على FOLLOW بالاسفل. و ارحب بتعليقاتكم و سأرد عليها. بالإمكان ايضا متابعة المدونة بالضغط على Follow بالأعلى. بإمكانك وضع رابط بمنتهى السهولة لهذه التدوينة على الفيسبوك الخاص بكم عن طريق ضغط زر LIKE الازرق.

Thursday 20 October 2011

The Return of Ben Ali? Le Retour De Ben Ali? عودة بن علي لتونس؟


The people of Tunisia woke up a couple of days ago to find this gigantic poster of Ben Ali. After a while of being absolutely baffled, they decided to do something about it. (Great Idea!)

منذ يومين، إستيقظ الشعب التونسي ليعثر على بوستر ضخم لزين العابدين بن علي معلق أمام الجميع. بعد فترة من الذهول التام، يقررون ان يفعلون شيئا. (فكرة رائعة)


Le peuple tunisien s'est réveillé il y a quelques jours à trouver cette affiche géante de Ben Ali. Après un moment d'être absolument déconcerté, ils ont decidé à la confronter. (Bonne idée!)


Monday 17 October 2011

مهم: نص مشروع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لقانون دور العبادة الموحد


المشروع النهائى للقانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولى
تسرى أحكام القانون المرافق فى شأن أعمال بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم مختلف دور العبادة فى جمهورية مصر العربية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية
يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق، المعانى المبينة قرين المصطلحات الآتية:

1- دور العبادة
الأماكن العامة التى يكون مبناها مستقلاً ومتميزاً من حيث التصميم والملامح المعمارية بما يتفق مع الأعراف السائدة، التى يرخص باستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الإدارية المختصة.

2- الجهة الإدارية المختصة
محافظ الإقليم المعنى فيما يتعلق بطلب الترخيص ببناء دار العبادة.
الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرة اختصاصها دار العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.

3- المحكمة المختصة
محكمة القضاء الإدارى الكائنة بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.

المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها. ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.

المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
مواد مشروع القانون

مادة (1)
يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

مادة (2)

يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها، ويصدر الترخيص فى هذا الشأن وفقاً للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكنى أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.

مادة (3)
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة (1) من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها، وتكلفتها ومصادر تمويلها ومستندات ملكية الأرض التى ستقام عليها دار العبادة المطلوب الترخيص بها، وذلك على النموذج ووفقاً للإجراءات والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والتى يجب أن تستند إلى الضوابط المحددة فى المادة 4 من هذا القانون، بالإضافة للشروط والقواعد المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويرفق بالطلب - حسب الأحوال - ما يفيد سداد الرسوم الآتية:
مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.
مبلغ مائتى جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة.

مادة (4)
يجب أن تراعى الضوابط الآتية عند إصدار أى ترخيص لبناء أى دار للعبادة:

(أ) مدى الحاجة الموضوعية لبناء دار للعبادة لأصحاب العقيدة المعنية فى الوحدة المحلية المعنية، وذلك على أساس عدد وسعة دور العبادة الموجودة فيها وأقرب دار مثيلة للعبادة فى حدود مسافة لا تجاوز ثلاثة كيلومترات.

(ب) مدى مناسبة الموقع المقترح لبناء دار العبادة، ويراعى ألا تقل المسافة بين أى دار للعبادة وغيرها من دور العبادة عن 500 متر على الأقل.

(ج) تحديد واعتماد الجهة المسؤولة عن إدارة وصيانة دار العبادة وما قد يلحق بها من دار للمناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية.

مادة (5)
يقدم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائنة بدائرتها الأرض محل البناء، وفى غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرتها دار العبادة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب، مع قيده فى سجل خاص ينشأ لديها.

مادة (6)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على الجهة الإدارية المختصة البت فى طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً، وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً.

مادة (7)
يصدر القرار ببناء دور العبادة من المحافظ المختص، وفى غير ذلك من الطلبات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرة اختصاصها دور العبادة.

ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.

النص من المصري اليوم، و تم نقله هنا بغرض الحفظ.

Friday 14 October 2011

نص المسودة "القديمة" لقانون دور العبادة الموحد


قبيل الثورة كانت هناك عدة محاولات لرسم و إقرار مشاريع لقانون دور العبادة الموحد، و هذه المسودة كانت من أواخرها

وفيما يلى نص مسودة القانون:

مادة (١)

يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

مادة (٢)
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تبنيها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكنى أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.

مادة (٣)
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة (١) من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسؤولة عن إدارتها وصيانتها، وذلك على النموذج ووفقاً للإجراءات والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويرفق بالطلب - حسب الأحوال - ما يفيد بسداد الرسوم الآتية:

- مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
- مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.
- مبلغ مائتى جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة.

مادة (٤)
يقدم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، وفى غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب، ومع قيده فى سجل خاص ينشأ لديها.

مادة (٥)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٦) و(٧) من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة، البت فى طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين. وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً، وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً.

مادة (٦)
يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص. وفى غير ذلك من الطلبات المشار إليها فى المادة (١) من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة.

ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها فى المادة (٥) من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.

ويجب عرض أى قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص.

UPDATE 2: Roundup of Recent Egypt Electoral Alliance Splits


Basically, there have been some serious splits today in the two major electoral blocs in Egypt. Just a quick roundup until I get more info, here's what we know via Al Shorouk & AlMasry AlYoum (AMAY):

Applying For The Elections (Courtesy: AMAY)


1- The Egyptian Bloc, which originally featured over 15 parties, has lost the following parties: The Popular Socialist Coalition, The Egyptian Communist Party, Equality & Development, and The New Independents. Oddly, AMAY: reports four parties splitting as well, but names the last two differently as: "The Current", and "Peace" Parties. Not yet sure if that means 6 parties are out, or just four, but there is an error in reporting, as no other credible source has the story yet. Will confirm in a few hours. Reasons for the split include ex-NDP members running with the Egyptian Bloc, and also (of course) the allocation of seats within the Bloc.

2- The Democratic Alliance, the larger of the two blocks (currently featuring over 30 parties, previously once crossing 80 actual and potential parties), lost two Salafi Parties: Nour (Light), and Asala ("Faithfulness" To Origin or "Originality") parties. AMAY says both parties were offered 8 seats each, whereas the latter alone wanted to context 80 seats. There were also disagreements over the division of seats & candidates between Proportional Representation & Direct Election, and candidates per district. A day earlier, the Islamic "Labour" party, banned under Mubarak, also bowed out of the Democratic Alliance (According to Moheet), citing the alliance's "lack of appreciation of the party and its long history, and its equality with cartoonish parties in the alliance."

In a few hours, more will be confirmed.

Update: The Arab Nasserist Party just left the Democratic Alliance as well, citing the Muslim Brotherhood's "desire to control parliament."

Update 2: "Egypt Of Freedom" party (Masr Al Hurriyya) also leaves the Egyptian Bloc, claiming the bloc's electoral lists is laden with ex-NDP figures. Interestingly, Amr Hamzawy, head of EOP, will run as an independent.




Tuesday 11 October 2011

A Translation Of The New Anti (Religious) Discrimination Penal Code Article





This is the translation of the new article currently being added to the Penal Code by the Egyptian Cabinet. The Arabic is from their official page on facebook:

قرر مجلس الوزراء إضافة مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكرراً، بشأن منع التمييز وذلك علي النحو الآتي:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
My quick translation:


The Ministerial Cabinet has decided to add a new article to the 11th chapter of the Penal Code referred to as number 161 (Repeated) regarding the forbidding of discrimination, and it is as such:
He shall be imprisoned and fined no less than EGP 30,000 and more more than EGP 50,000, or using just one of these two punishments, whoever has taken any action, or by has failed to take an action, in a manner that could cause discrimination against individuals or a sect/group of people on the basis of gender or origin or language or religion or creed, and as a result of such discrimination the principles of Equality Of Opportunity and/or Social Justice have been compromised, or general peace and security have been disturbed, with imprisonment being no less than 3 months and and the fine no less than EGP 50,000 and no more than EGP 100,000, or one of either punishments, if the crime mentioned in the first section has been perpetrated by a public servant or public utiliser or any person entrusted with a public service.

Do note that this has been in the works for a while since after the revolution.

Sunday 9 October 2011

Egypt's latest 8th of October Amendments To Election Law




Just a quick recap, I don't know why no one else seemed to have published this officially yet in English, so here goes. SCAF just made two decrees today:

1- Article 5 of the Election Law, the one stipulating that elections must be made using both proportional representation and direct election, has been removed altogether from the law. We are still trying to understand what truly prompted that, with reasons ranging from the benign to the malevolent. Rampant speculation is that there is another big amendment law coming up, possibly allowing all elections to be via the proportional representation system. I am genuinely getting tired of the election law saga, and it is beginning to turn into the myth of Sisyphus.

2- Other than that, amendments have been made to the "Law Organising The Exercise Of Political Life" (Law 73 of 1956), with key changes such as: if you are registered as a voter and you do not go to vote, you pay a fine of no more than 500 EGP (~$85), only if you didn't go to vote "without an excuse". I think it is a needless amendment at such a critical time, and could  only serve to collect money from people who can't afford to pay such sums, with a huge space for fraud and extortion by still very corrupt government bureaucracy and security personnel. And what is the mechanism for the "display of valid excuses"?

Other than that, you get a set of mostly logical fines and prison sentences for: using or threatening to use violence to affect the outcome of the elections in any way; tampering with the electoral lists or election cards; spreading false information that would affect the outcome of the election; bribery, offering a bribe, or offering to take a bribe; any intentional damaging of any infrastructure, vehicles or other assets used in the electoral process (you could be forced to pay to replace what has been damaged as well); if you print or distribute fake electoral cards; pretending to be someone else who can affect the elections and actually use that other identity to affect the votes in any way (example, speaking to the voters in a rally as another person); insulting any member of the electoral commission at the voting station one is using; and most importantly, the law forbids any election slogans based on religion, gender, ethnicity or any other segregational or dividing line. The Muslim Brotherhood recently said they will fight that particular law, arguing it was "unconstitutional" They want to be able to use their famous "Islam Is The Solution" slogan. Using such a slogan could lead to a prison sentence of no less than 3 months, and a fine ranging between $1000-2000. (There are also other lesser important amendments. Not only would there be fined and prison sentences, but judges and the electoral commission could either annul the suspect votes or even force a rerun of the particular election under doubt. Also, candidates benefitting from the fraud could be fined, imprisoned and/or suspended from running for political office for 5 years in case of the establishment of a positive connection between the fraud and the candidate.

An afterthought, I would really like to see the pre-amendments law. If these are the amendments, what exactly was illegal before those amendments then?

UPDATE: Al Dostour also says Field Marshall Tantawi, SCAF Head, issued a decree making the army cover the costs of publishing the official notice of establishment of new youth-led political parties in newspapers, as well as providing logistical support for such new parties. Army wins PR points, protesters to look worse.


Note: I published the entire text of the amendments In the original Arabic here.


تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (٨ أكتوبر ٢٠١١)-



صورة للممارسة الديمقراطية في الإنتخابات السابقة

النص كالتالي:

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، التى تنص على انتخاب ثلثى البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية، بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين.

وقرر«المجلس» تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

كما أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا بتحمل القوات المسلحة جميع تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الجديدة، ونص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير كل التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية الجديدة والتمثيل فى الحياة السياسية والمشاركة فى بناء مستقبل مصر.

وفيما يلى نص مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

(المادة الأولى).. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:

مادة (40)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة (43):
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة (45):
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

مادة ( 46 ):
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة ، أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

مادة (47):
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

مادة ( 48 ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.

ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.

رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.

خامسا: كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالثاً ورابعاً وخامساً المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائى نهائيا وباتا.

مادة (49).. يعاقب بالحبس:

أولا: كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.

ثالثا: كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة ، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

مادة (50).. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

(المادة الثانية).. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و50 مكرر (أ) ويكون نصهما الآتى:

ـ مادة (50) مكرر.. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

ـ مادة (50) مكرر (أ).. تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.

وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

(المادة الثالثة).. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

(المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


المصدر: المصري اليوم، و تم نقلها للمدونة بغرض التوثيق كما أفعل دائما.